المحقق الحلي

130

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الأيمان والنظر في أمور أربعة الأول ما به ينعقد اليمين لا ينعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه . فالأول كقولنا ومقلب القلوب والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . والثاني كقولنا والله والرحمن والأول الذي ليس قبله شيء والثالث كقولنا والرب والخالق والبارئ والرازق وكل ذلك ينعقد به اليمين مع القصد ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير ولو نوى بها الحلف لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة القسم . ولو قال وقدرة الله وعلم الله فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم تنعقد اليمين وإن قصد كونه قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله القادر العالم . وكذا تنعقد بقوله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وفي الكل تردد . ولو قال أقسم بالله أو أحلف بالله كان يمينا وكذا لو قال أقسمت بالله أو حلفت بالله . ولو قال أردت الإخبار عن يمين ماضية قبل لأنه إخبار عن نيته .